السبت ٠٣ - أكتوبر - ٢٠٢٦ القاهرة
12:10:32pm

غرامة 20 مليون جنيه و20 سنة سجنًا لجريمة دفن النفايات المشعة

السبت ٠٣ - أكتوبر - ٢٠٢٦

تضع التشريعات المصرية ضوابط صارمة للتعامل مع المواد والنفايات المشعة، في إطار حماية الإنسان

والبيئة والثروات الطبيعية من مخاطر الإشعاع، حيث حدد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

رقم 7 لسنة 2010 محظورات واضحة بشأن إدخال النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك إلى

الأراضي المصرية، كما أقر عقوبات مشددة بحق المخالفين.

 

وحظرت المادة «6» من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 استيراد أو إدخال

أي نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك وارد من الخارج إلى جمهورية مصر العربية، أو إلقاء أو دفن أي

منهما في الأراضي المصرية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري.

 

وفي السياق ذاته، نصت المادة «104» على معاقبة كل من يخالف أيًا من أحكام المادة «6» بالسجن

المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز 20 عامًا، وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين جنيه

ولا تجاوز 20 مليون جنيه.

 

كما نص القانون، في حالة الإدانة، على إلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير النفايات المشعة أو الوقود النووي

المستهلك محل الجريمة إلى الخارج، وذلك على نفقته الخاصة.

 

وتأتي هذه الضوابط والعقوبات في إطار التشدد التشريعي في مواجهة التعامل غير المشروع مع المواد

والنفايات المشعة، بما يضمن الحد من المخاطر المحتملة على الإنسان والبيئة والثروات الطبيعية.



موضوعات مشابهه