الأربعاء ١٦ - سبتمبر - ٢٠٢٦ القاهرة
08:42:16pm

وداعا للمُحضر.. المحاكم تعلن المتقاضين برسائل الـSMS اعتبارا من أول أكتوبر

الأربعاء ١٦ - سبتمبر - ٢٠٢٦

أطلقت وزارة العدل مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية

في إطار خطة الوزارة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي، على أن يبدأ العمل بها

اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.

 

وتختص المراكز بإعلان المدعين والمدعى عليهم في الدعاوى القضائية هاتفيًا أو إلكترونيًا، من خلال

رسائل نصية قصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني، وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها قرار وزير العدل

رقم 47446 لسنة 2026 بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها.

 

ونص القرار على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدائرة كل محكمة جزئية، يتبع وزارة العدل

 ويتولى مباشرة الأعمال الفنية والإجرائية اللازمة لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها

في قانون الإجراءات الجنائية، من خلال منظومة إلكترونية تتيح إثبات تسلسل إجراءات الإعلان

والتحقق من وصوله.

 

كما نص القرار على أن تتولى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي

اختيار أحد قضاتها للإشراف على مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية الواقعة في نطاق اختصاصها

ومتابعة انتظام سير العمل بها، على أن يُلحق للعمل بالمراكز عدد كافٍ من الموظفين

الإداريين العاملين بالمحكمة.

 

اختصاصات مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية

حدد القرار عددًا من الاختصاصات لمراكز الإعلانات، تشمل الاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن

الرقم القومي للمعلن إليه ورقم هاتفه المحمول المسجل لدى القطاع، وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها

وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية.

 

وتتولى المراكز كذلك إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية

استنادًا إلى البيانات التي يحددها ذوو الشأن أو البيانات التي يتم الاستعلام عنها من قطاع

الأحوال المدنية، بحسب الأحوال.

 

كما تختص بإعداد التقارير اللازمة التي تفيد استلام الرسائل أو تعذر استلامها، وفقًا للنماذج المرفقة بالقرار

 إلى جانب توثيق وأرشفة وحفظ الإجراءات الفنية المتعلقة بطلبات الإعلان وعمليات الإرسال ونتائجها

في سجل إلكتروني مخصص لهذا الغرض.

 

وتلتزم المراكز أيضًا بحفظ البيانات والتقارير والسجلات المتعلقة بإجراءات الإعلان، بما يضمن سلامتها

وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.

 

بيانات الإعلان عبر الهاتف والبريد الإلكتروني

وأوضح القرار أن إجراءات الإعلان الهاتفي والإلكتروني تُباشر في الأحوال التي يحددها قانون الإجراءات

الجنائية، باستخدام الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، استنادًا إلى البيانات التي يحددها ذوو الشأن

أو البيانات المستعلم عنها من قطاع الأحوال المدنية.

 

وتتضمن الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني الموجهة إلى المعلن إليه عددًا من البيانات، أبرزها

بيان القضية المعلن بشأنها وموضوعها وصفة المعلن إليه فيها.

اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان يُذكر آخر

موطن كان له، إلى جانب رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره إذا كان أجنبيًا.

 

تاريخ ومكان الإجراء المعلن بشأنه.

واشترط القرار أن تكون وسيلة الاتصال المستخدمة في الإعلان الإلكتروني عبر الرسائل النصية صادرة عن

مقدم خدمة اتصالات مرخص له من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

 

كما اشترط أن تكون وسيلة الاتصال المستخدمة في الإعلان عبر البريد الإلكتروني صادرة عن إحدى الجهات

التي تقدم خدمات البريد الإلكتروني المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

 

وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون وسيلة الاتصال مهيأة لاستقبال الرسائل بما يسمح بالتحقق من تاريخ

ووقت إرسالها ووصولها، واسترجاع البيانات الفنية اللازمة للتحقق من الإرسال والوصول عند الاقتضاء.

 

تقرير فني لإثبات إجراءات الإعلان

وألزم القرار مركز الإعلانات بإعداد تقرير فني عن كل إعلان هاتفي أو إلكتروني، وفقًا للنموذج المرافق

للقرار، لإثبات تسلسل إجراءات الإعلان والبيانات الفنية المتعلقة بها.

 

ويجب أن يتضمن التقرير، على الأخص، بيانات المعلن إليه، ووسيلة الاتصال التي تم الإعلان من خلالها

ومصدر بياناتها، وتاريخ وساعة كل إجراء من إجراءات الإعلان، ونتيجة كل إجراء، وبيان تحقق وصول

الإعلان أو تعذر وصوله وسبب التعذر، إن وجد.

 

ويوقع التقرير الموظف المختص بالمركز، ويُرفق به مستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان، على أن يتم

إيداع التقرير والمستخرج بملف القضية.

 

ضوابط سرية البيانات

وشدد القرار على التزام العاملين بمراكز الإعلانات بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي

يطلعون عليها أو يتداولونها بمناسبة أو بسبب عملهم.

 

وحظر استخدام هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو تداولها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ أحكام قانون

الإجراءات الجنائية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية البيانات القومية.

 

ونص القرار على أن تُعد النماذج المرافقة له جزءًا لا يتجزأ منه، ويُعمل بها في إثبات تسلسل إجراءات

الإعلان الهاتفي والإلكتروني والتحقق من وصولها.

 

كما نص على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، مع تكليف

الإدارات والجهات المختصة بتنفيذه، كل فيما يخصه.



موضوعات مشابهه