تصل للإعدام والمؤبد.. عقوبات صارمة لجرائم زواج القاصرات
السبت ١٣ - يونيو - ٢٠٢٦
يولي المشرّع اهتماماً بالغاً بحماية الأطفال ورعايتهم، واضعاً أُطراً قانونية حاسمة تمنع استغلالهم وتُجرّم
زواج القاصرات والانتهاكات الجسدية بحقهم، وذلك من خلال تكامل نصوص قانوني الطفل والعقوبات كالتالي
حددت المادة (2) من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 مفهوم الطفل بدقة، ونصت على هو كل
من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة
ويتم التثبت من عمر الطفل بموجب شهادة الميلاد، أو بطاقة الرقم القومي، أو أي مستند رسمي آخر
وفي حال عدم وجود مستند رسمي، تُقدّر السن عبر جهة مختصة يصدر بتحديدها قرار من
وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة
وبناءً على ذلك؛ يُحظر تماماً توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية
"سواء كان ذكراً أم أنثى" كما يُحظر قانوناً التصادق على أي عقد زواج يُخالف هذا السن
لم يكتفِ القانون بحظر زواج القاصرات إدارياً، بل جرّم وعاقب بشدة أي اعتداء جسدي أو جنسي
يقع تحت هذا الستار أو خارجه وفقاً لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937جرائم المواقعة بالإكراه
حددتها المادة "267 " حيث تُعاقب المادة بالإعدام أو السجن المؤبد كل من واقع أنثى بغير رضاها
وتصبح العقوبة الإعدام وجوباً إذا كانت المجني عليها طفلة لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو إذا كان
الفاعل من أصولها، أو المتولين تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادماً بالأجر عندها
أو في حال تعدد الجُناة
أما جرائم هتك العرض بالقوة فأوضحتها المادة" 268" حيث يُعاقب بالسجن المشدد كل من
هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد
وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات ذا كان عمر الضحية دون الـ 18 عاماً
أو كان الجاني ممن نصت عليهم المادة "267"، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اجتمع
الطرفان معاً "طفل مجني عليه وجاني من الأصول أو المتولين الرعاية"
وعن هتك العرض دون قوة أو تهديد فقالت المادة" 269" في ذلك يُعاقب بالسجن كل من
هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن أي منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد
وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا كان عمر الطفل دون الـ 12 عاماً
أو كان الجاني من الأصول أو الرعاة
معاقبة كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال،
بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر
في حالة العود ارتكاب الجريمة مجدداً خلال سنة من الحكم النهائي الأول، تُغلظ العقوبة لتصبح
الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تراوح بين 500 و3000 جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت
مراقبة الشرطة مدة مساوية لمده العقوبة


